Cougar
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


العاب/افلام/برامج
 
المجلهالمجله  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
المدير العام
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 635
تاريخ التسجيل : 05/01/2012
العمر : 29
الموقع : https://cougar.hooxs.com

نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع  Empty
مُساهمةموضوع: نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع    نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع  Icon_minitime1الإثنين يونيو 18, 2012 6:01 pm


نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع ويشكل تأسيسية جديدة إذا تعذر عمل الحالية









نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع  1_24
نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع ويشكل تأسيسية جديدة إذا تعذر عمل الحالية
: وضع الدستور خلال 3 شهور وبدء إجراءات انتخابات البرلمان بعد شهر من الاستفتاء على الدستور
الرئيس يؤدي اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية.. ونشر الإعلان المكمل في الجريدة الرسمية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا
مكملا احتفظ فيه لنفسه بسلطات التشريع .. وأكد خلاله على أنه سيقوم
بتأسيس الجمعية التأسيسية للدستور خلال أسبوع إذا واجه الجمعية الحالية
عائق على أن تقوم بوضع الدستور خلال 3 شهور .. كما رهن جميع الصلاحيات
الممنوحة للرئيس بموافقة المجلس العسكري .. وأشار الإعلان الذي تم نشره في
عدد مكرر مساء اليوم من الجريدة الرسمية حمل رقم 24 للسنة الخامسة
والخمسون إن إجراءات انتخابات مجلس الشعب ستبدأ بعد الاستفتاء على الدستور
بشهر .و إلى نص الإعلان طبقا لما نشر في الجريدة الرسمية






المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011,

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ,

قرر:

(المادة الأولى)

يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة
للمادة 30 والمواد 53 مكرراً و 53 مكرراً 1 و 53 مكرراً 2 و 56 مكرراً و
601 مكرراً و 60 مكرراً 1 على النحو التالي :


مادة 30 ( فقرة ثالثة) :

فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا

مادة 53 مكررا :

يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا
الإعلان لدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها
ومد خدمتهم ويكون لرئيسة , حتى إقرار الدستور الجديد , جميع السلطات
المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع .


مادة 53 مكرراً 1 :

يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

مادة 53 مكرراً 2 :

يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل
القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار
باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة
.


ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية .

مادة 56 مكرراً :

يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند
(1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011
لجين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته .


مادة 60 مكرراً :

إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس
الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة_- تمثل أطياف
المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها .
ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومأ من
تاريخ الانتهاء من إعداده .


وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال أشهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

مادة 60 مكرراً 1 :

إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس
الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية
التأسيسية , إن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة
ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد , أو مع ما تواتر
من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة , فلأي منهم أن يطلب من الجمعية
التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً,
فإذا أصرت الجمعية على رأيها , كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة
الدستورية العليا , وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض
الأمر عليها .


ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة ,
وينشر القرار , بغير مصروفات , في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره .


وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب
لاستفتائه في شأنه والمنصوص علية في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري ,
حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقاً لأحكام هذه
المادة .


(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011

النص الآتي :

ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لاى نظام انتخابي يحدده .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

صدر بالقاهرة في 27 رجب 1433 ه

(الموافق 17 يونيه 2012 م)

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


. نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع - اخبار عامه,صحافه,حوادث,جرائم,قضايا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cougar.hooxs.com
 
نص الإعلان الدستوري المكمل: الرئيس بلا صلاحيات.. والعسكري يحتفظ بالتشريع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بانفراد ننشر ملامح الإعلان المكمل الصادر عن المجلس العسكري
» حركة شباب 6 أبريل تهنىء الرئيس المنتخب وتذكره بتعهداته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Cougar :: اخبار عامه,صحافه,حوادث,جرائم,قضايا-
انتقل الى: